أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإحرام لدخول الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإحرام لدخول الحرم
معلومات عن الفتوى: الإحرام لدخول الحرم
رقم الفتوى :
8911
عنوان الفتوى :
الإحرام لدخول الحرم
القسم التابعة له
:
أحكام الأحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز للإنسان أن يدخل الحرم المكى دون أن يكون محرما بحج أو عمرة ؟ .
نص الجواب
خلاصة الآراء فى هذه المسألة ما يأتى :
الذى يقصد الحجـاز أى المنطقة التى فيها الحرم المكى إما أن يكون مريدا للنسك ، أى الحج أو العمرة ، وإما ألا يكون مريدا لذلك ، كأن يريد زيارة صديق أو قضاء أية مصلحة أخرى .
ولكل حكمه :
ا - فالذى يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروف للقادمين لحج أو عمرة إلا بالإحرام ، ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال فيما قال : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة " رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس . بأن جـاوز الميقات بدون إحرام وجـب عليه أن يرجع إليـه ويحرم منه ، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه يلزمه دم أى ذبح شاة .
2- أما من لا يريد النسك فهو على قسمين :
(1 ) قسم لا يريد النسك ولا يريد دخول الحرم المكى-والحرم له حدود معينة غير المواقيت -بل يريد حـاجة فى غيره من المناطق ، كجدة أو المـدينة المنورة مثلا، فهذا لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه شىء فى تركه ، وهذا باتفاق العلماء ، والدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوا ميقـات المدينة - وهو ذو الحليفة أو آبار على - أكثر من مرة لغير النسك فى غزوة بدر وغيرها وكـانوا غير محرمين ، ولم يروا بذلك بأسا .
(ب ) وقسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم ، وهذا القسم طوائف :
1 - طائفة تريد دخوله لقتال مشـروع أو للأمن من خـوف ، وهذه الطائفة لا يجب عليها الإحرام ، والدليل ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكـة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفـر. قال مالك : ولم يكـن رسول الله يـومئذ محرما . وكذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام .
2 - طائفة تريد دخوله لحاجة متكـررة تقتضى كثرة التردد على الحرم ، ومثل العلماء لها بالحطابين ونـاقلى المؤن ومن لـه ضيعة أو تجارة داخل الحرم أو خـارجـه ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجـون من الحرم أو يدخلونه عدة مرات . وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا يجب عليها الإحرام عند دخول الحرم ، لأن تكليفهم الإحرام لكل دخول فيه حرج ، والدين لا حرج فيه ، والنصوص فى ذلك كثيرة مشهورة . واستأنسوا بقول ابن عباس : لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين . لكن سند الرواية عنه ضعيف .
3- طائفة تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين ، وهؤلاء كـالسائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة .
وفيهم ثلاثة أقوال :
( 1 ) قول يلزمهم الإحرام عند دخول الحرم ، وهو مـروى عن ابن عباس . أخرج البيهقى عنه : " لا يدخل أحد مكة . إلا محرما " وإسناده جيـد ، ورواه ابن عدى مرفـوعـا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من وجهين ضعيفين . وهذا مذهب أحمد فى ظاهره ، ومذهب الشـافعى فى أحد أقواله .
(ب ) قول يجعلهم كالحطابين وأمثـالهم لا يوجب عليهم الإحرام ، وهو مذهب الشافعى فى قوله الآخر. ومـذهب أحمد فى رواية عنه .
ودليلهم أن ابن عمر رجع من ، بعض الطريق ودخل مكه غير محـرم ، وإذا قيل بسقوط هذا الدليل لأنه معـارض بما ورد عن ابن عبـاس فى لزوم الإحرام قالوا : كان المسلـمون فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام ، كـقصة الحجاج بن عـلاط وقصة أبى قتـادة لما عقـر حمار الـوحش داخل الميقات وهو حلال ، وكان النبى قد أرسله لغرض قبل الحج ، فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة ، فقرره صلى الله عليه وسلم . وقـالوا أيضا : إن الحرم المكى أحـد الحرمين - مكة والمدينة - فلا يلزم الإحرام لدخوله كما لا يلزم لدخول الحرم المدنى . ثم قالوا :
وجوب الإحرام للدخول يكون من الشارع ولم يرد منه إيجاب بذلك على كل داخل ، فيبقى الدخول على الأصل وهو الحل . وهذا القول قواه كثير من العلماء المحققين .
(ج ) قول ثالث لأبى حنيفة وهو التفصيل ، فإن كان من يريد دخول الحرم داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام ، لأنه يعـد كأنه داخل الحرم نفسه ، وإن كان خارج المواقيت يلزمه الإحرام لدخول الحرم ، كما ذهب إليه أصحاب القول الأول .
هذا عرض لما قيل فى هذا الموضوع ، معاملة من يدخلون الحرم لأمر مؤقت . أو من يخرجون منه لحاجة مؤقتة ثم يعودون إليه -كمعاملة الحطابين وأمثالهم هو ما يؤيده الدليل ويقتضيه رفع الحرج فى الدين . قال ابن القيم فـى زاد المعاد بعد عرض الأقوال : وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم فى المجاهد-أى لا إحرام عليه - ومريد النسك - أى فى وجوب الإحرام - وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الآمة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: